الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

37

حاشية المكاسب

للموكّلين ؟ فيه إشكال : من أنّ الظاهر من " البيّعين " ( 3710 ) في النصّ المتعاقدان ، فلا يعمّ الموكّلين ؛ وذكروا أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله . ومن أنّ الوكيلين ( 3711 ) فيما نحن فيه كالآلة للمالكين ، ونسبة الفعل إليهما شايعة ، ولذا لا يتبادر من قوله : " باع فلان ملكه الكذائي " كونه مباشرا للصيغة . وعدم الحنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع . فالأقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد ( 3712 ) والمراد به